الشيخ محمد علي الأنصاري
541
الموسوعة الفقهية الميسرة
- واللعاب المختلط بالمخاط الخارج من المسالك التنفّسيّة « 1 » . اصطلاحا : هو اللعاب المذكور لكن بعنوان أنّه علامة لإحدى الطبائع الأربع ، وهي : البرودة والرطوبة . فتارة يلحظ نفس اللعاب من دون لحاظ كونه مرآة للطبيعة ، وذلك عندما يتكلّمون عن طهارة البلغم ونجاسته وخباثته وعدمه ، وتارة يلحظ باعتبار كونه مشيرا أو مرآة للطبيعة ، كما عندما يتكلّمون عن أنّ خروج البلغم في حالات خاصّة وبصفات خاصّة هل هو من علامات بعض أمراض الموت أم لا ؟ فإن كان منها فتترتّب آثار مرض الموت عندئذ . الأحكام : تترتّب على البلغم أحكام نشير إلى أهمّها فيما يأتي : طهارة البلغم : البلغم في حدّ ذاته طاهر ما لم يختلط معه نجس كالدم ونحوه ، قال العلّامة في التذكرة : « كلّ ما يخرج من المعدة ، أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم ، والمرّة الصفراء طاهر بالأصل » « 2 » . وقال في المنتهى : « لا فرق بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة » « 1 » . هذا كلّه إذا كان الإنسان في حدّ ذاته طاهرا كالمسلم ومن بحكمه ، أمّا إذا كان نجسا فجميع رطوباته تكون نجسة أيضا ، كما تقدّم بيانه في عنوان « بصاق » . حكم بلع البلغم : تارة نلاحظ ذلك بالنسبة إلى الصائم ومن حيث كون بلعه مفطرا ، وتارة نلاحظه مطلقا ، أي من حيث صدق أكل الخبائث على بلعه . أوّلا - بلع الصائم البلغم : لا إشكال في إفساد بلع بلغم الغير من جهة صدق الأكل عليه ، وإذا قلنا : بأنّه من الخبائث وقلنا بحرمة أكلها مطلقا ، فيكون أكله مصداقا لأكل المحرّم ، ومن ثمّ يصدق عليه الإفطار بالمحرّم ، وتترتّب عليه الكفّارة المغلّظة . وأمّا بالنسبة إلى بلع الإنسان بلغم نفسه ، ففيه أقوال ثلاثة : 1 - عدم كونه مفطرا مطلقا ، سواء خرج من الصدر ، أو نزل من الرأس ، وإن اجتمع في فضاء الفم ، لكن لو خرج منه فبلعه أفسد صومه . اختار ذلك : المحقّق في المعتبر « 2 » ، والعلّامة
--> ( 1 ) انظر المعجم الوسيط : « بلغم » . ( 2 ) التذكرة 1 : 55 . 1 المنتهى 3 : 238 . 2 انظر المعتبر : 301 .